أنواع الواجب في أصول الفقه
أنواع الواجب، الواجب هو مفهوم متعدد الأبعاد يشير بشكل عام إلى التزام أخلاقي أو قانوني يتعين علينا القيام به. يعني ذلك أنه شيء يجب علينا فعله نتيجة التزام أخلاقي أو قانوني أو اجتماعي، وهو مسؤولية تقع على عاتقنا وتوقع يتطلب منا الآخرين الوفاء به، الواجب في الإسلام يُعرف بأنه الأفعال التي يجب على المسلم القيام بها وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية. تُعتبر الواجبات في الإسلام من أهم أسس العبادة والتقرب إلى الله، وتتضمن مجموعة من الأوامر الدينية التي يجب الالتزام بها، وبعدما تعرفنا على الواجب في الاسلام و الواجب في القانون، اليوم سنتعرف على أنواع الواجب.
أنواع الواجب
بعدما تعرفنا في السابق على تعريف الواجب وهو التزام أخلاقي أو قانوني يتعين علينا القيام به، اليوم سنتعرف على أقسامه، وهي تندرج كالتالي:
نوع الواجب | التعريف | أمثلة |
---|---|---|
الواجب المعين | هو الذي يطلبه الشارع بشكل محدد دون خيارات متعددة. | الصلاة، الصيام، الحج |
الواجب المخيّر | هو الذي يتيح للمكلف اختيار واحد من بين عدة أمور. | كفارة اليمين |
الواجب المحدد | هو الذي حدده الشارع بوقت معين أو مقدار معين. | الصلاة، صوم رمضان، الحج |
الواجب غير المحدد | هو الذي لم يحدد الشارع مقداره أو وقته. | الإنفاق في سبيل الله، إطعام الطعام |
الواجب المؤقت | هو الذي يتطلب أداءه في وقت محدد. | الصلاة، صوم رمضان، الحج |
الواجب المطلق | هو الذي لم يعين الشارع وقتًا لأدائه. | الكفارات، نذر الصوم في وقت غير معين |
الواجب العيني | هو الذي يجب على كل مكلف بأداءه. | الصلاة، الصيام، الحج |
الواجب الكفائي | هو الذي يجب على الجميع، لكن يكفي أن يقوم به بعضهم. | إقامة الجنازة، دفن الموتى، تعلم العلم وتدريسه |
الواجب الحتمي | هو الذي يجب فعله بلا ترك إلا لعذر شرعي. | الصلاة، الصيام، الحج |
الواجب الجائز | هو الذي يجوز فعله ويجوز تركه. | الإنفاق في سبيل الله، إطعام الطعام |
أنواع الواجب في أصول الفقه
ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته قسمين: معين، ومخير.
فالمعيَّن هو: ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره. مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك.
والمخير هو: الواجب الذي خُيِّر فيه المكلف بين أشياء محصورة. مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين.
وهذا النوع أنكره المعتزلة؛ لوجود التضاد بين الإيجاب والتخيير، وقالوا كيف يسمى واجباً ثم يوصف بالتخيير.
والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا فائدة فيه؛ لأن المنكرين لوجود الواجب المخير يقولون: هذه الخصال واجبة على البدل، ولا يقولون يجب على المكلف أن يفعل الثلاثة ولا أنه يأثم على ترك الثلاثة كل على حدة، والمثبتون يقولون الواجب واحد غير معين. وقد جعل بعضهم من أثر الخلاف أن المكلف لو فعل اثنتين من خصال الكفارة دفعة واحدة فهل يثاب ثواب الفرض عليهما؟ وجعل مقتضى مذهب المعتزلة أنه يثاب عليهما ثواب فرض، ومقتضى مذهب الجمهور أنه يثاب على إحداهما ثواب الفرض وعلى الأخرى ثواب النافلة، ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنا، وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص وطيب النفس بما يبذل الإنسان وغير ذلك.
٢ – تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته:
ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت:
فالمؤقت: هو ما حدد له الشرع وقتا معينا، له بداية ونهاية. مثل الصلاة.
<وغير المؤقت: هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا. مثل أداء النذور والكفارات.
والمؤقت ينقسم قسمين: مضيق، وموسع.
فالواجب المضيق: هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه. مثل الصيام، فإن الصيام له وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد، فلا يمكن أن يصوم يوما واحدا عن القضاء وعن النذر مثلا، ولكن هذا الوقت يتسع لغير الصيام من الواجبات والمندوبات التي ليست صياما، ولهذا المعنى قلنا: لا يتسع لغيره من جنسه معه.
والموسع: عكس المضيق، فهو: الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه. ومثاله: الصلاة، فإن الوقت المحدد لصلاة العشاء مثلا يبدأ من غروب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل لمن لا عذر له. فهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض ولصلاة أخرى غير فرض العشاء.
وهذا النوع أنكر بعض الحنفية وجوده، فقالوا: ليس في الشرع واجب موسع؛ لأن التوسع ينافي التوقيت، ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسعا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت باتفاق. والحجة عليهم قائمة بوجوده في الشرع، كالصلاة التي لها وقت حدده الشرع وهو أوسع مما يحتاج إليه المكلف لأدائها، وقد ورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مرة في أول الوقت، ومرة في آخره ثم قال: «الوقت ما بين هذين» (أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي بألفاظ متقاربة)
المصدر